إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَتُتِمُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .