إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي غَيْبٍ أَوْ مَشْهَدٍ فَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا » .