إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يحلف .