أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ فَتَاتَهُ الْقِبْطِيَّةَ مَارِيَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ
مصنف ابن أبي شيبة · #18512 كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
مصنف ابن أبي شيبة · #19419 فِي رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : [يُكَفِّرُ يَمِينَهُ ، وَيَأْتِي أَمَتَهُ] . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: كفارة يمين .
مصنف عبد الرزاق · #11441 إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ " .
مصنف عبد الرزاق · #11442 إِنْ قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ " ، " وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ " .
مصنف عبد الرزاق · #15910 مَا نَوَى " .
سنن البيهقي الكبرى · #15167 فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ .
سنن سعيد بن منصور · #2863 فِي رَجُلٍ قَالَ : الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ : « عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ مَا لَمْ يَنْوِ امْرَأَتَهُ » .
سنن سعيد بن منصور · #2864 أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ كُلَّ حَلَالِ عَلَيْهِ حَرَامًا ، قَالَ : « هِيَ يَمِينٌ ، إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ امْرَأَتَهُ » .
سنن سعيد بن منصور · #2883 أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَا : « يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا » .
المراسيل لأبي داود · #238 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ فَتَاتَهُ الْقِبْطِيَّةَ مَارِيَةَ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ ، فَأُمِرَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعُوتِبَ فِي ذَلِكَ ( 18541 ) . كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: قال نا .