إِذَا تَزَوَّجَ أُمَّ امْرَأَتِهِ وَقَدْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَارَقَهُمَا جَمِيعًا ، وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْتُ أَقَامَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الْأُخْرَى ، فَإِذَا اسْتَبْرَأَ رَحِمَهَا رَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ » .