طرف الحديث: فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ
عدد الروايات: 1
2422 1245 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ ، أَتُخَيَّرُ الْأَمَةُ أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ أَوْ تُكْرَهَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « بَلْ تُخَيَّرُ » ، قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا غُلَامًا فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا أَيُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : « أَرَى أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ » ، قُلْتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ حِينًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ أَلَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقَرَّتْ حَتَّى يَأْتِيَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ » ، قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَ صَارَ الْعَبْدُ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ بَعْدِ وَلَدِهَا ؟ قَالَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : يُؤْمَرُ بِطَلَاقِهَا » .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-91261
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة