طرف الحديث: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
58 - فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرٌ فَيَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ 20908 20910 20792 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ أَوْ قَمْحٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-91368
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة