يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بعدد .