وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ " .