أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا .
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَيْ عَشْرَةَ ! قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ " .