أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِ الدَّنَانِيرِ ذَهَبًا وَبِنِصْفِهَا فِضَّةً .
وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: به .