عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : " أَوَّلُ غُلَامٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْهُ مَيِّتًا ، فَلَيْسَ شَيْءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرْطُ لَا تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى " .