طرف الحديث: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ 1685 1687 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَمَّالُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " .
7603 7597 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عُمَارَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ، ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : شَبَابَةُ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-9182
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة