فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ .
فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ .
فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ .
فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ " .