طَلَاقُ الْمَجْنُونِ فِي إِفَاقَتِهِ جَائِزٌ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي غَيْرِ إِفَاقَتِهِ لَمْ يَجُزْ طَلَاقُهُ » .
إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يُفِيقُ وَيَعْقِلُ جَازَ مَا صَنَعَ فِي إِفَاقَتِهِ مِنْ عِتْقٍ ، أَوْ طَلَاقٍ ، أَوْ حَدٍّ ، أَوْ شِرًى » .