إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: على . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تحل .