لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ .
إِنْ شَاءَ الْمُحْرِمُ اغْتَسَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَغْتَسِلْ .