لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ فِي الْمَاءِ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَيَأْمُرَ بِهَا ، وَيَكْرَهَانِ أَنْ يَغْسِلَهَا هُوَ .