مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا ، وَمَا كِيلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ هَكَذَا ، وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ ، فَرَوَوْهُ عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَادَةَ ، وَأَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلَفْظٍ غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ .