كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا يُزَادَ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى خَمْسِينَ دِينَارًا ، قَالَ خَالِدٌ : يُرِيدُ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ .