طرف الحديث: إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
16546 16471 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهُوَ لِلْبَاقِي ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ النِّصْفُ ، وَإِذَا قَالَ : هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلِّهِ ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-95677
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة