فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا فَقَالَ : سَرَقْتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَخَذْتُهُ بِحَقٍّ لِي عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ .