فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ حَتَّى بَنَى بِهَا ! قَالَ : " تُخَيَّرُ وَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " لَا شَيْءَ لَهَا ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَى مَعْمَرٍ " .