طرف الحديث: وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ
عدد الروايات: 1
11857 11789 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا ، وَكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، يَقُولَانِ : " لَا تَبِينُ مِنْهُ ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ مَعَ الْخُلْعِ ، وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ " ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، قَالَ : وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-96712
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة