سَأَلْتُ عَطَاءً - أَوْ سُئِلَ - عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ ، فَتُوُفِّيَ السَّيِّدُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ تِلْكَ قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَارَ لِوَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ " . قَالَ وَلَدُهَا - فِي قَوْلِ عَطَاءٍ : إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْءٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ .