إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ ، وَالصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ ، فَأَعْطَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَقَالَ : آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ - لَا بَأْسَ بِهَذَا . يَقُولُ : يَأْخُذُ مِنْهُ النِّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ ، قَالَ : وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا ، فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَقَالَ : سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ - فَإِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ " .