لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى ، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ " .