نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِاسْتِهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بأستها .