طرف الحديث: مُبْتَدَأُ الصَّفِّ : قَصْدُ الْإِمَامِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا وَاحِدٌ : أَقَامَهُ خَلْفَهُ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْكَعَ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 1
4148 4149 4145 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَقُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ ، وَإِلَّا قَامَ عَنْ يَمِينِهِ " .
839 فِي مُبْتَدَأِ الصَّفِّ مِنْ أَيْنَ هُوَ ؟ 8953 8954 8946 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مُبْتَدَأُ الصَّفِّ : قَصْدُ الْإِمَامِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا وَاحِدٌ : أَقَامَهُ خَلْفَهُ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْكَعَ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ : يُصَلِّي بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ حَتَّى يَرْكَعَ : لَحِقَ الْإِمَامَ فَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَإِنْ جَاءَ وَالصَّفُّ تَامٌّ فَلْيَقُمْ قَصْدَ الْإِمَامِ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ : يُصَلِّي بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ أَحَدٌ فَلْيَدْخُلْ فِي الصَّفِّ ، …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-98050
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة