ثَلَاثٌ مَنْ سَلِمَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى : مِنْ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثًا - لَا يَعْنِي أَذًى مِنْ بَطْنِهِ - ، أَوْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ يَقُولَ : صَهْ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : أن .