سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الصَّائِمِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : " أَمَّا الْمَفْرُوضُ فَلَا ، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا بَأْسَ " .