فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ : " تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ " .