الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغْبِنَ مُسْلِمًا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن .