حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ ، يُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .
لَا بَأْسَ [فِي الصَّلَاةِ] فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بالصلاة .
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا .
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي [الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ] ؟ فَقَالَ : رُبَّ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا قَمِيصٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قميص واحد .
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الْوَاحِدَةِ .