طرف الحديث: إِذَا مَسَّ رُفْغَيْهِ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ
عدد الروايات: 5
عدد الكتب المخرِّجة: 4
84 130 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ .
641 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ : ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ . ( وَرُوِّينَا ) فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ ، عَنْ مُسْلِمٍ وَسَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ إِذْ زَلَّتْ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ ، فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا ، ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَأَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ . )
662 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا عَلِيٌّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : إِذَا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ وَهَمٌ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ . وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا وُضُوءَ فِي الْمَسِّ ، وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا السُّنَّةَ فِي إِيجَابِهِ بِمَسِّ الْفَرْجِ فَلَا يَجِبُ بِغَيْرِه…
539 538 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : " إِذَا مَسَّ رُفْغَيْهِ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ " .
448 445 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ أُنْثَيَيْهِ ، أَوْ رُفْغَيْهِ تَوَضَّأَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-99600
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة