فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ وَجَدًّا ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ .
تَرِثُهُ أُمُّهُ .
فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَنَّهُ تَرِثُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
يَرِثُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ أُمَّهُ ، [فَإِذَا مَاتَ] وَرِثَهُ مَنْ كَانَ يَرِثُ أُمَّهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: فإن ماتت .
يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى أُمِّهِ .
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ خَالَهُ وَخَالَتَهُ قَالَ : الْمَالُ لِلْخَالِ .
فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ أَخِيهِ وَجَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ .