6656 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ . الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ تَحْلِيلَهَا ، وَالْمَعْنَى أَنَّ النَّارَ لَا تَمَسُّ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَصَبَرَ إِلَّا بِقَدْرِ الْوُرُودِ ، قَالَ ابْنُ التِّينِ وَغَيْرُهُ : وَالْإِشَارَةُ بِذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ - تَعَالَى - : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْقَسَمَ فِيهِ مُقَدَّرٌ ، وَقِيلَ : بَلْ هُوَ مَذْكُورٌ عَطْفًا عَلَى مَا بَعْدَ قَوْلِهِ - تَعَالَى - : فَوَرَبِّكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ أَيْضًا مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِم · ص 551 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب قول الله تعالى وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ · ص 183 33 - حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم . مطابقته للترجمة ظاهرة في آخر الحديث ، وإسماعيل هو ابن أبي أويس وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري يروي عن سعيد بن المسيب . والحديث مضى في الجنائز في باب فضل من مات له ولد فاحتسب ، فإنه أخرجه هناك عن علي ، عن سفيان ، عن الزهري . . . إلى آخره ، وأخرجه في الأدب عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه الترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة . قوله : إلا تحلة القسم أي : تحليلها والمراد من القسم ما هو مقدر في قوله تعالى : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا أي : والله ما منكم إلا واردها ، والمستثنى منه هو قوله : تمسه النار لأنه في حكم البدل من قوله : لا يموت فكأنه قال : لا تمس النار من يموت له ثلاثة إلا بقدر الورود .