طرف الحديث: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ 6495 6735 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
المصدر: صحيح البخاري (6495)
7 - بَاب مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ ، وَقَالَ زَيْدٌ : وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ 6735 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ…
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن أي هذا باب في بيان إرث ابن ابن الرجل إذا لم يكن له ابن لصلبه . وقال زيد : ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون ، ولا يرث ولد الابن مع الابن . أي قال زيد بن ثابت الأنصاري إلى آخره ، وهذا الذي قاله زيد إجماع ، ووصل أثره سعيد بن منصور عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد ، عن أبيه . وأخرجه عن…
12 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا وهيب ، حدثنا ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . هذا الحديث بعينه تقدم عن قريب في باب ميراث الولد من أبيه وأمه ، وفائدة إعادته لشيئين : أحدهما الإشارة إلى أن ولد الأبناء بمنزلة الولد ، والآخر الإشارة إلى أنه روى هذا الحديث عن شيخين أحدهما عن موسى بن إسماعيل عن وهيب كما تقد…
الحَدِيث الْخَامِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهُوَ لأولى رجل ذكر . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَا .
الحَدِيث الثَّامِن أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ألحِقُوا الْفَرَائِض (بِأَهْلِهَا) فَمَا بَقِي فَهُوَ لأولى رجلٍ ذكَر . وَفِي رِوَايَة : فلأوْلى عصبَة ذَكَرٍ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما بِاللَّفْظ ِ الأول . وَفِي رِوَايَة لمُسلم : اقْسِمُوا المَال بَين أهل الْفَرَائِض عَلَى كتاب الله ، فَمَا تَ…
عبد الله بن طاوس اليماني، عن أبيه طاوس، عن ابن عباس 5705 - [ خ م د ت س ق ] [ ) حديث ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر . وفي حديث معمر: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر . خ في الفرائض (7) عن مسلم بن إبراهيم، و (5) موسى بن إسماعيل، و (9: 1) سليمان بن حرب - فرقهم، ثلاثتهم عن وهيب بن خالد - و (15: 2) عن أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن ال…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/10383
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة