7 - بَاب مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ ، وَقَالَ زَيْدٌ : وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ 6735 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . قَوْلُهُ : ( مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ ) أَيْ لِلْمَيِّتِ لِصُلْبِهِ سَوَاءٌ كَانَ أَبَاهُ أَوْ عَمَّهُ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَخْ ) وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَوْلُهُ : بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ أَيْ لِلصُّلْبِ ، وَقَوْلُهُ : إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ أَيْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ، وَقَوْلُهُ : وَلَدٌ ذَكَرٌ احْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْأُنْثَى ، وَسَقَطَ لَفْظُ ذَكَرٍ مِنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ وَثَبَتَ لِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَهِيَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمَذْكُورَةِ ، وَقَوْلُهُ : يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ أَيْ يَرِثُونَ جَمِيعَ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدُوا وَيَحْجُبُونَ مَنْ دُونَهُمْ فِي الطَّبَقَةِ مِمَّنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ مَثَلًا اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَلَمْ يُرِدْ تَشْبِيهَهُمْ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ : وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ تَأْكِيدٌ لِمَا تَقَدَّمَ ، فَإِنَّ حَجْبَ أَوْلَادِ الِابْنِ بِالِابْنِ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ إِلَى آخِرِهِ بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ . ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا وقَدْ مَضَى شَرْحُهُ قَرِيبًا ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ فِيمَنْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأَبًا وَبِنْتًا وَابْنَ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنٍ : تُقَدَّمُ الْفُرُوضُ ؛ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ وَلَدَيِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتُ أَسْفَلَ مِنَ الِابْنِ فَالْبَاقِي لَهُ دُونَهَا ، وَقِيلَ : الْبَاقِي لَهُ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ : فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ، وَتَمَسَّكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ بَنِي الْبَنِينَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا كَالْبَنِينَ عِنْدَ فَقْدِ الْبَنِينَ إِذَا اسْتَوَوْا فِي التَّعَدُّدِ ، فَعَلَى هَذَا تُخَصُّ هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ عُمُومِ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ · ص 17 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن · ص 238 باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن أي هذا باب في بيان إرث ابن ابن الرجل إذا لم يكن له ابن لصلبه . وقال زيد : ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون ، ولا يرث ولد الابن مع الابن . أي قال زيد بن ثابت الأنصاري إلى آخره ، وهذا الذي قاله زيد إجماع ، ووصل أثره سعيد بن منصور عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد ، عن أبيه . وأخرجه عن خارجة بن زيد عن أبيه أيضا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي عنه . قوله : بمنزلة الولد أي بمنزلة الولد للصلب ، قوله : دونهم أي إذا لم يكن بينهم وبين الميت ولد للصلب . قوله : ذكر كذا في رواية الكشميهني وليس في رواية الأكثرين لفظ ذكر ، واحترز بالذكر عن الأنثى . قوله : ذكرهم كذكرهم أي ذكر ولد الأبناء كذكر الأبناء ، وأنثاهم أي أنثى ولد الأبناء كأنثى الأبناء يرثون ، أي ولد الأبناء كما يرث الأبناء وهو ظاهر . قوله : ويحجبون أي يرثون جميع المال إذا انفردوا ، ويحجبون دونهم في الطبقة ممن بينهم وبين الميت . وقال ابن بطال : قال أكثر الفقهاء فيمن خلفت : زوجا ، وأما ، وبنتا ، وابن ابن ، وبنت ابن يقدم الفرض للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونها . وقيل : الباقي له مطلقا ، لقوله : فما بقي فلأولى رجل ذكر ، قوله : ولا يرث ولد الابن مع الابن ، ذكر هذا تأكيدا لما تقدم ، فإن حجب أولاد الابن بالابن إنما يؤخذ من قوله : إذا لم يكن دونهم إلى آخره بطريق المفهوم .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن · ص 239 12 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا وهيب ، حدثنا ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . هذا الحديث بعينه تقدم عن قريب في باب ميراث الولد من أبيه وأمه ، وفائدة إعادته لشيئين : أحدهما الإشارة إلى أن ولد الأبناء بمنزلة الولد ، والآخر الإشارة إلى أنه روى هذا الحديث عن شيخين أحدهما عن موسى بن إسماعيل عن وهيب كما تقدم ، والآخر عن مسلم بن إبراهيم عن وهيب إلى آخره .