طرف الحديث: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا بَنِي آدَمَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ 6497 6737 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .
المصدر: صحيح البخاري (6497)
9 - بَاب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا بَنِي آدَمَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرِ…
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة أي هذا باب في بيان حكم ميراث الجد الذي من قبل الأب مع الأب والإخوة الأشقاء ومن الأب ، وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب . وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : الجد أب . أي الجد الصحيح أب أي حكمه حكم الأب عند عدمه بالإجماع ، والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم ، وقد يطلق على الجد أب في قوله عز وجل : كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَ…
14 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر . وجه إيراد هذا الحديث هنا مع أنه تقدم عن قريب وتقدم شرحه هو أن الذي يبقى بعد الفرض يصرف لأقرب الناس إلى الميت ، فكأن الجد أقرب فيقدم . وقال ابن بطال : وقد احتج به من يشرك بين الجد والأخ ، فإنه أقرب إلى الميت وهو ظاهر . ووهيب هو…
عبد الله بن طاوس اليماني، عن أبيه طاوس، عن ابن عباس 5705 - [ خ م د ت س ق ] [ ) حديث ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر . وفي حديث معمر: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر . خ في الفرائض (7) عن مسلم بن إبراهيم، و (5) موسى بن إسماعيل، و (9: 1) سليمان بن حرب - فرقهم، ثلاثتهم عن وهيب بن خالد - و (15: 2) عن أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن ال…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/10387
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة