الْأَحَادِيثُ فِي أَنَّهُ كَانَ حُرًّا : رَوَى الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي اشْتَرَيْت بَرِيرَةَ لِأَعْتِقَهَا ، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا ، فَقَالَ : أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، قَالَ : فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا ، قَالَتْ : وَخُيِّرَتْ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَقَالَتْ : لَوْ أُعْطِيت كَذَا وَكَذَا مَا كُنْت مَعَهُ ، قَالَ الْأَسْوَدُ : وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا انْتَهَى بِلَفْظِ الْبُخَارِيِّ . ثُمَّ قَالَ : وَقَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : رَأَيْته عَبْدًا أَصَحُّ ، انْتَهَى . هَكَذَا أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بِهِ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بِهِ ; وَفِي آخِرِهِ : قَالَ الْحَكَمُ : وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ ، انْتَهِي . وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : إنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ ، فَقَالَتْ : مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ ، وَأنَّ لِي كَذَا وَكَذَا انْتَهَى . أَخْرَجَهُ فِي الطَّلَاقِ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بِهِ ; وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ : قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى . أَخْرَجَهُ فِي الرَّضَاعِ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بِهِ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ انْتَهَى . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ أَيْضًا فِي الطَّلَاقِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بِهِ ، وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الْكُنَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا سَأَلَا عَائِشَةَ عَنْ زَوْجِ بَرِيرَةَ ، فَقَالَتْ : كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ ، انْتَهَى . طَرِيقٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ سَمِعْت الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ ، فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمٌ ، فَقِيلَ لَهُ : هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ; فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ، وَخُيِّرَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ سَأَلْته عَنْ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي ، انْتَهَى . وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي الْهِبَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : زَوْجُهَا حُرٌّ ، قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ سَأَلْته عَنْ زَوْجِهَا ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي ، أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ ؟ ، مُخْتَصَرٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةالأحاديث في أن زوجها كان حرا · ص 205 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَمْرٍو النَّخَعِيُّ · ص 1023 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَمْرٍو النَّخَعِيُّ · ص 1024 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَمْرٍو النَّخَعِيُّ · ص 1040 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة · ص 352 15930 - [ خ س ] حديث : أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترط أهلها ولاءها ...... الحديث . ومنهم من ذكر فيه: وأتي بلحم فقيل: هذا (ما) تصدق به على بريرة، وإنها خيرت من زوجها - وكان حرا . خ في كفارة الأيمان (8) عن سليمان بن حرب - وفي الطلاق (17: 1) عن عبد الله بن رجاء - وفيه (الطلاق 17: 2) وفي الزكاة (61: 2) عن آدم - وفي الفرائض (19: 1) عن حفص بن عمر - س في الزكاة (99) عن عمرو بن يزيد، عن بهز بن أسد - وفي الطلاق (30: 2) عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي - وفي الفرائض (الكبرى 26: 2) عن بندار، عن غندر - سبعتهم عن شعبة، عن الحكم به. وليس في حديث سليمان بن حرب ولا في حديث غندر قصة الصدقة ولا قصة التخيير، ولا في حديث عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قصة التخيير - وهي في حديث آدم في الطلاق دون الزكاة.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافالحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة · ص 353 15933 - [ م ] حديث : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل: هذا (ما) تصدق به على بريرة ، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية . م في الزكاة (53: 4) عن ابن مثنى وابن بشار، كلاهما عن غندر - و (53: 4) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه - كلاهما عن شعبة، عن الحكم به. وهو طرف من حديث قد تقدم - (ح 15930) .