الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ ; قُلْت : رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ; وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ; وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَنَّ الْأَبَ يَجُرُّ وَلَاءَ ابْنِهِ ، وَفِي الْمُوَطَّأ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، وَلِلْعَبْدِ بَنُونَ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : هُمْ مَوَالِيَّ ، وَقَالَ : مَوَالِي أُمِّهِمْ هُمْ مَوَالِينَا ، فَاخْتَصَمُوا إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَضَى لِلزُّبَيْرِ بولائهم ، انْتَهَى . مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الزُّبَيْرِ ، نَحْوُهُ . أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : فَلَهُ طُرُقٌ : أَحَدُهَا عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي عَنْ بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ انْتَهَى . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ ; وَمِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، انْتَهَى . وَعَنْ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ ، بِسَنَدِهِ وَمَتْنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَكَأن الشَّافِعِيَّ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنْ حِفْظِهِ ، فَزَلَّ عَنْ ذِكْرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي إسْنَادِهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْوَلَاءِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ ، وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ ، هَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَغَيْرُهُمْ ; وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ وَهْمٌ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ جَمِيعًا ، وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ ، وَهُوَ مُرْسَل ٌ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . طَرِيقٌ آخَرُ : أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الْإِخْمِيمِيِّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ ، قَالَ الْحَاكِمُ : هَكَذَا قَالَ فِيهِ : عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهُوَ وَهْمٌ ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ ابْنِ دِينَارٍ نَفْسِهِ ، انْتَهَى . طَرِيقٌ آخَرُ : أَخَرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْوسَطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ ، وَقَالَ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ إلَّا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى : فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، انْتَهَى . وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ ، وَأَعَلَّهُ بِعُبَيْدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ : كَانَ كَذَّابًا . وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ ، إلَى آخِرِهِ سَوَاءٌ ، وَأَعَلَّهُ بِيَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَهُ عَنْ الْبُخَارِيِّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَحْمَدَ ، وَابْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَابْنِ مَعِينٍ ، قَالَ : وَأَخُوهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ثِقَةٌ ; وَقَالَ فِي أَخِيهِ يَحْيَى هَذَا : إنَّهُ كَذَّابٌ ، وَوَافَقَهُمْ ابْنُ عَدِيٍّ عَلَى ذَلِكَ ; وَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ، انْتَهَى . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : فِي كِتَابِ الْعِلَلِ : رَوَى أَبُو إسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، عَنْ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ الثَّوْرِيِّ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُهُ ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَهِبَتِهِ ; وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الزَّرَّادِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ ، وَوَهَمَ ابْنُ زِيَادٍ فِي قَوْلِهِ : إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَخَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ كَاسِبٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ ، وَهَذَا أَشْبَهُ ; وَرَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَعْوَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقَسْمَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ : لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، فَزَادَ فِيهِ : وَلَا يُورَثُ ; وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ ، وَقِيلَ فِيهِ : عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ ذِكْرُ أَبِي حَنِيفَةَ ; وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي يوسف ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ دِينَارٍ ، وَهُوَ أَشْبَهُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَلَمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ : وَلَا يُورَثُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث الولاء لحمة كلحمة النسب · ص 151 العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 255 الزيادات في العلل . 3154 - وسُئِل عَن حَديث ابن عُمَر : نهى رسول الله - صَلَّى الله عَلَيه وسَلم - عن بيع الولاء ، وعن هبته . فقال : تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود - هو حراني ، قيل : ثقة ؟ قال : لا ، عن مالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عن عمر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، ووهم في ذكر عُمَر . والصواب : عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، وهو الصواب .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ · ص 506 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ · ص 508 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافسفيان بن سعيد الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر · ص 449 سفيان بن سعيد الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 7150 - [ خ م ت س ق ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته خ في الفرائض (21: 2) عن أبي نعيم - م في العتق (4: 2) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه - ت في البيوع (20) عن بندار عن ابن مهدي - س في الفرائض (الكبرى 29: 2) عن علي بن سعيد بن مسروق عن عبد الرحيم بن سليمان - ق فيه (الفرائض 15: 1) عن علي بن محمد عن وكيع - خمستهم عنه به وفي حديث وكيع وابن مهدي عن سفيان وشعبة (ح 7189) وفي حديث عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر (ح 7223) وسفيان الثوري، كلهم عن عبد الله بن دينار به وقال ت: حسن صحيح وروى يحيى بن سليم هذا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو وهم روى الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله عن ابن دينار (ح 7223) - وهذا أصح