13 - بَاب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ 6885 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا . قَوْلُهُ : ( بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْيَهُودِيِّ وَالْجَارِيَةِ بِاخْتِصَارٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى قَرِيبًا ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ وَاضِحٌ ، وَلَمَّحَ بِهِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ مَنَعَ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ · ص 222 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب قتل الرجل بالمرأة · ص 47 باب قتل الرجل بالمرأة . أي هذا باب في بيان وجوب قتل الرجل بمقابلة قتله المرأة ، وهو قول فقهاء عامة الأمصار ، وجماعة العلماء ، وشذ الحسن ، ورواه عن عطاء فقالا : إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية ، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل ، وروي مثله عن الشعبي ، عن علي رضي الله تعالى عنه ، وبه قال عثمان البتي ، وحجة الجماعة حديث الباب أخرجه غير مرة . 24 - حدثنا مسدد ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها . مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح حكمها ، ويزيد من الزيادة ابن زريع مصغر زرع ، وسعيد هو ابن أبي عروبة بفتح العين المهملة وضم الراء ، وذكر غير مرة مع شرحه . والأوضاح جمع وضح نوع من الحلي يعمل من فضة سميت بها لبياضها لأن الوضح البياض من كل شيء .