3 - بَاب فِي الزَّكَاةِ ، وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ 6955 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَني أَبِي حَدَّثَني ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . قَوْلُهُ : ( بَابٌ فِي الزَّكَاةِ ) أَيْ تَرْكُ الْحِيَلِ فِي إِسْقَاطِهَا . قَوْلُهُ : ( وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ) هُوَ لَفْظُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ فِي الْبَابِ وَهَوُ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَوْرَدَهُ فِي الزَّكَاةِ بِهَذَا السَّنَدِ تَامًّا وَمُفَرَّقًا وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ هُنَاكَ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ · ص 345 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب في الزكاة · ص 109 باب في الزكاة . أي هذا باب في بيان ترك الحيل في إسقاط الزكاة ، وفيه خلاف سيأتي . وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة . أي وفي بيان أن لا يفرق إلى آخره ، وهو لفظ الحديث الأول في الباب ، وهو قطعة من حديث طويل مضى في الزكاة بالسند المذكور ، ومضى الكلام فيه . 3 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا أبي ، حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه ، أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة . مطابقته للترجمة ظاهرة ، ومحمد بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك الأنصاري يروي عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس ، وثمامة بضم الثاء المثلثة ، وتخفيف الميم . قوله ولا يجمع عطف على فريضة أي لو كان لكل شريك أربعون شاة ، فالواجب شاتان لا يجمع بينهما ليكون الواجب شاة واحدة ، ولا يفرق كما لو كان بين الشريكين أربعون لئلا تجب فيه الزكاة ؛ لأنه حيلة في إسقاطها أو تنقيصها .