6961 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ الْحَسَنِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا . فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . قَوْلُهُ : ( يَحْيَى ) هُوَ الْقَطَّانُ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْعُمَرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، وَعَلِيٌّ هُوَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ . قَوْلُهُ : ( قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الْقَائِلِ ، وَزَادَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ تَايِهٌ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقَانِيَّةٍ وَيَاءٍ آخِرَ الْحُرُوفِ بِوَزْنِ فَاعِلٍ مِنَ التِّيهِ وَهُوَ الْحِيرَةُ ، وَإِنَّمَا وَصَفَهُ بِذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ تَمَسَّكَ بِالْمَنْسُوخِ وَغَفَلَ عَنِ النَّاسِخِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مُسْتَوْفًى . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ) أَيْ إِنْ عَقَدَ عَقْدَ نِكَاحِ مُتْعَةٍ ، وَالْفَسَادُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْبُطْلَانَ لِإِمْكَانِ إِصْلَاحِهِ بِإِلْغَاءِ الشَّرْطِ فَيُتَحَيَّلُ فِي تَصْحِيحِهِ بِذَلِكَ ، كَمَا قَالَ فِي رِبَا الْفَضْلِ إِنْ حُذِفَتْ مِنْهُ الزِّيَادَةُ صَحَّ الْبَيْعُ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَوْلُ زُفَرَ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يُجِزْ إِلَّا النِّكَاحَ الْمُؤَقَّتَ وَأَلْغَى الشَّرْطَ . وَأُجِيبَ بِأَنَّ نَسْخَ الْمُتْعَةِ ثَابِتٌ وَالنِّكَاحَ الْمُؤَقَّتَ فِي مَعْنَى الْمُتْعَةِ ، وَالِاعْتِبَارُ عِنْدَهُمْ فِي الْعُقُودِ بِالْمَعَانِي .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ · ص 350 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الحيلة في النكاح · ص 113 8 - حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر ، حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية . هذا أيضا غير مطابق لعدم التعرض إلى الحيلة في المتعة وإنما صورتها ما ذكرناه . و يحيى هو القطان ، وعبيد الله بن عمر العمري ومحمد بن علي هو المعروف بابن الحنفية ، وعلي هو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . والحديث مضى في كتاب النكاح ، ومضى الكلام فيه .
عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب الحيلة في النكاح · ص 113 وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد ، وقال بعضهم : النكاح جائز والشرط باطل . لا مناسبة لذكر هذا هنا ؛ لأن بطلان المتعة مجمع عليه ، وقوله إن احتال ليس له دخل في المتعة ، وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه . قوله وقال بعضهم إلخ قال بعضهم إنه قول زفر ، وليس كذلك ، وإنما قول زفر قد بيناه عن قريب فافهم .