طرف الحديث: لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
بَابٌ فِي النِّكَاحِ 6717 6968 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: إِذَا سَكَتَتْ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ ، فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُورٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا ، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا ، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ .
المصدر: صحيح البخاري (6717)
11 - بَاب فِي النِّكَاحِ 6968 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : إِذَا سَكَتَتْ . وَق…
باب شهادة الزور في النكاح . أي هذا باب في بيان حكم شهادة الزور في النكاح ، وقد مضى عن قريب في باب الحيلة في النكاح ، وذكر فيه الشغار والمتعة ، وأتى بهذا الباب هنا لبيان حكم شهادة الزور كما ذكرنا . 15 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام ، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟…
وقال بعض الناس : إذا لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها ، وهو تزويج صحيح . أراد به أيضا أبا حنيفة وأراد به التشنيع عليه ولا وجه له في ذكره هاهنا . قوله : إذا لم تستأذن ، وفي رواية الكشميهني : إن لم تستأذن . قوله : شاهدي زور بإضافة شاهدي إلى زور ويروى فأقام شاهدين زورا . قوله : والزوج يعلم الواو ف…
15425 - [ خ م س ] حديث : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن الحديث . خ في النكاح 42: 1) عن معاذ بن فضالة - وفي ترك الحيل (الحيل 11: 1) عن مسلم بن إبراهيم - م في النكاح (9: 1) عن القواريري، عن خالد بن الحارث - ثلاثتهم عن هشام به. س فيه (النكاح 34: 2) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث به.
920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن ناف…
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …
الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ . نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 036 » لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ : « م 037 » لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ . لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ : « …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/10744
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة