طرف الحديث: لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ
بَابُ الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا 6917 7183 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ ، يَقْتَطِعُ مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ ، إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ . فَأَنْزَلَ اللهُ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ الْآيَةَ 7184 - فَجَاءَ الْأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ ، فَقَالَ : فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ: لَا ، قَالَ: فَلْيَحْلِفْ . قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ فَنَزَلَتْ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ الْآيَةَ .
المصدر: صحيح البخاري (6917)
30 - بَاب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا 7183 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بها مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْ…
باب الحكم في البئر ونحوها أي : هذا باب في بيان الحكم في البئر ونحوها ، مثل الحوض والشرب - بكسر الشين المعجمة . 44 - حدثنا إسحاق بن نصر ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان ، عن منصور والأعمش ، عن أبي وائل قال : قال عبد الله : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان . فأنزل الله : إن الذين يشترون بعهد الله الآية ، فجاء الأشعث وعبد الله ي…
ومن مسند الأشعث بن قيس أبي محمد الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا ب عبد الله بن مسعود، وربما جاء الحديث عن أحدهما مفردا 158 - [ ع ] حديث : قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم الحديث . قال الأشعث: في نزلت فذكره. وفي حديث منصور قال عبد الله: من حلف. خ في الشركة (لا، بل في الشرب والمساقاة 4) عن عبدان، عن أبي حمزة - وفي الأشخاص (الخصومات 4) وفي ا…
سليمان بن مهران الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود 9244 - [ ع ] [ حديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم الحديث . خ في الإشخاص (لا، بل في الشهادات 24) عن موسى بن إسماعيل ، عن عبد الواحد بن زياد ، عنه به. وباقي طرقه في مسند الأشعث بن قيس - (ح 158) .
9252 - [ خ د ت س ] حديث : لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها . (خ) في النكاح (119: 2) عن عمر بن حفص بن غياث ، عن أبيه - د في ه (النكاح 44: 3) عن مسدد ، عن أبي عوانة - ت في الاستئذان (72: 1) عن هناد ، عن أبي معاوية - س في عشرة النساء (الكبرى 88: 1) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس - أربعتهم عنه به. وقال ت: حسن صحيح.
9253 - [ م د ت ق ] حديث : إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه . (م) في الاستئذان (25: 4) عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب، أربعتهم عن أبي معاوية - و (25: 5) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس - و (25: 5) عن ابن أبي عمر ، عن سفيان - ثلاثتهم عنه به. د في الأدب (29: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. و (29: 1) عن مسدد ، عن عيسى بن يونس به. ت في الاستئذان (93…
9302 - [ خ م ] حديث : إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الأخر الحديث . (خ م) جميعا في الاستئذان (خ 147: 1 ، م 25: 3) بإسناد الذي قبله.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-1/h/11060
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة