7457- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ . الْحَدِيثُ الْخَامِسُ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا قَوْلُهُ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ أَيِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ بِالْحَثِّ عَلَى الْجِهَادِ وَمَا وَعَدَ فِيهِ مِنَ الثَّوَابِ ، وَشَيْخُهُ إِسْمَاعِيلُ فِيهِ هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَتَقَدَّمَ بِهَذَا السَّنَدِ فِي فَرْضِ الْخُمُسِ ، وَتَقَدَّمَ فِي شَرْحِهِ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ ، وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ أَيْضًا بَعْدَ بَابٍ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ · ص 451 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين · ص 141 83 - حدثنا إسماعيل ، حدثني مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله ، وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة ، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : وتصديق كلماته . وإسماعيل هو ابن أبي أويس ، وقد مر بقية الرجال عن قريب . والحديث مضى في الخمس عن إسماعيل أيضا ، وأخرجه النسائي في الجهاد عن محمد بن مسلمة وغيره . قوله : تكفل الله من باب التشبيه أي : كالكفيل أي : كأنه أكرم بملابسة الشهادة إدخال الجنة ، وبملابسة السلامة المرجع بالأجر والغنيمة أي : أوجب تفضلا على ذاته يعني لا يخلو من الشهادة أو السلامة ، فعلى الأول يدخل الجنة بعد الشهادة في الحال ، وعلى الثاني لا ينفك عن أجر أو غنيمة مع جواز الاجتماع بينهما؛ إذ هي قضية مانعة الخلو لا مانعة الجمع . وقال الكرماني : المؤمنون كلهم يدخلهم الجنة ، ثم أجاب بقوله : يعني يدخله عند موته أو عند دخول السابقين بلا حساب ولا عذاب . قوله : أو يرجعه بفتح الياء لأنه متعد .