7538 - حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ : لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ . الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ الْجُمَحِيُّ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ : لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَهُوَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ : لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَأَوْرَدَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ ، وَأَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ : لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ . وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ .
الشروح
فتح الباري شرح صحيح البخاريبَاب ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ · ص 524 عمدة القاري شرح صحيح البخاريباب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه · ص 190 164 - حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال : لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . مطابقته للترجمة ظاهرة . والحديث مضى في الصيام بأتم منه في باب فضل الصوم من رواية الأعرج عن أبي هريرة ، ومضى أيضا في التوحيد في باب قوله الله تعالى : يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قوله : لكل عمل أي : من المعاصي . كفارة أي : ما يوجب سترها وغفرانها قيل : جميع الطاعات لله ، وأجيب بأن الصوم لم يتقرب به إلى معبود غير الله بخلاف غيره من الطاعات ، فإن قلت : جزاء الكل من الله تعالى ، قلت : ربما فوض جزاء غير الصيام إلى الملائكة . قوله : ولخلوف بضم الخاء الرائحة المتغيرة للفم ، فإن قلت : الله منزه عن الأطيبية قلت : هو على سبيل الفرض يعني لو فرض لكان أطيب منه ، فإن قلت : دم الشهيد كريح المسك والخلوف أطيب منه ، فالصائم أفضل من الشهيد قلت : منشأ الأطيبية ربما تكون الطهارة؛ لأنه طاهر والدم نجس . فإن قلت : ما الحكمة في تحريم إزالة الدم مع أن رائحته مساوية لرائحة المسك ، وعدم تحريم إزالة الخلوف مع أنه أطيب منه ؟ قلت : إما أن تحصيل مثل ذلك الدم محال بخلاف الخلوف ، أو أن تحريمه مستلزم للجرح ، أو ربما يؤدي إلى ضرر كأدائه إلى النحر ، أو أن الدم لكونه نجسا واجب الإزالة شرعا .