324 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ الْبَزَّارُ : لَا نَعْلَمُهُ عَنْ عَلِيَّ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : فِي إسْنَادِهِ لِينٌ ، وَهُوَ أَصْلَحُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ قَرْمٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ ، وَأَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : أَحَادِيثُهُ عِنْدِي حِسَانٌ ، وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : حَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ . كَذَا قَالَ ، وَقَدْ عَكَسَ ذَلِكَ الْعُقَيْلِيُّ ، وَهُوَ أَقْعَدُ مِنْهُ بِهَذَا الْفَنِّ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو سُفْيَانَ طَرِيفٌ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ عَلِيٍّ أَجْوَدُ إسْنَادًا مِنْ هَذَا . وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ ابْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَهُوَ مَعْلُولٌ ، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْمُفْرَدِ لَهُ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحَّ ، لِأَنَّ لَهُ طَرِيقَيْنِ إحْدَاهُمَا : عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ ابْنُ عُقَيْلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَالثَّانِيَةُ : عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سُفْيَانَ عَنْهُ ، وَوَهِمَ حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ فَرَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ هُوَ وَالِدُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخَرُ ، هُوَ طَرِيفُ بْنُ شِهَابٍ ، وَكَانَ وَاهِيًا ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَفِي سَنَدِهِ الْوَاقِدِيُّ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفِي سَنَدِهِ نَافِعٌ أَبُو هُرْمُزَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ فَقَالَ : عَنْ أَنَسٍ ، وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ : ثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ ) . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ : وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ . 325 - ( 4 ) - قَوْلُهُ : ( إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَدِئُ الصَّلَاةَ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ) . هَكَذَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ ، كَذَا قَالَ : وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، بَلْ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ ، ( كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ) . وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هُوَ مُرْسَلٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْجَوْزَاءِ مِنْهَا . وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، وَلَفْظُهُ : ( إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ) ، لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ . نَعَمْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : ( كَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ ) . وَمِثْلُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ، وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ واسع بن حِبَّانَ : أَنَّهُ ( سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، كُلَّمَا وَضَعَ ، وَكُلَّمَا رَفَعَ ) . وَأَمَّا لَفْظُ الْبَابِ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ) وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخَرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحَيْهِمَا ، وَفِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ : ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي اللَّيْلَ فَكَبَّرَ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ) رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ; لَكِنْ فِيهِ إرْسَالٌ ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَجَّهْتُ وَجْهِي . . . ) إلَى آخِرِهِ . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : وَهَذَا يَعْنِي تَعْيِينَ لَفْظِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، عَزِيزُ الْوُجُودِ ، غَرِيبٌ فِي الْحَدِيثِ لَا يَكَادُ يُوجَدُ ، حَتَّى لَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ : مَا عُرِفَ قَطُّ ، وَهُوَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَإِسْنَادُهُ مِنْ الصِّحَّةِ بِمَكَانٍ ، قُلْتُ هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ . 326 - ( 5 ) - حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ · ص 389 العلل الواردة في الأحاديث النبويةالشيوخ عن ابن عمر · ص 13 2902 - وسُئِل عَن حَديث نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أنه كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه . فقال : يرويه عُبَيد الله بن عمر ، واختُلِفَ عنه : فرواه بقية ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : أن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم كان إذا افتتح رفع يديه ، ولم يزد على هذا . ورواه عبد الأعلى ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم وذكر الرفع عند الافتتاح ، وعند الركوع ، وعند قوله : سمع الله لمن حمده ، وعند النهوض من الركعتين . وتابعه عبد الوهاب الثقفي ، عن عُبَيد الله على هذا اللفظ ، إلا أنه لم يرفعه . ورواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، وعَبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أنه كان يرفع في الافتتاح ، وفي الركوع ، وفي السجود . وإسماعيل بن عياش في حديثه عن المدنيين ضعف . ورواه محمد بن بشر ، عن عُبَيد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر . فعله غير مرفوع ، وذكر الرفع في الافتتاح ، وفي الركوع ، وفي السجود . وأشبهها بالصواب ما قاله عبد الأعلى بن عبد الأعلى . ورواه مالك بن أنس ، عن نافع ، واختُلِفَ عنه : فرواه رزق الله بن موسى ، عن يحيى القطان ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . وذكر الرفع في الافتتاح ، وفي الركوع ، وفي الرفع من الركوع ، ولم يُتَابع عليه . والمحفوظ عن مالك ما رواه في الموطأ : عن نافع ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا : أنه كان يرفع إذا افتتح ، وإذا رفع رأسه من الركوع . وروي عن عبد الله بن نافع الصائغ ، وعن خالد بن مخلد ، وعن إسحاق الجهني ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم بقول رزق الله بن موسى ، عن يحيى القطان ، ولا يصح ذلك في حديث مالك . وروى داود بن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عُمَر : أن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم كان يرفع في كل رفع ووضع . وهذا اللفظ وهم على مالك في الموضعين : في رفعه ، ولفظه . وروي عن أيوب السَّختِيانِيّ ، وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عُمَر . واختُلِفَ عنهما : فرواه إبراهيم بن طهمان عنهما ، ورفع الحديث إلى النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم وذكر فيه الرفع عند الافتتاح ، وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع . وتابعه حماد بن سلمة ، عن أيوب . وقيل : عن هدبة ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب . وإنما أراد : حماد بن سلمة ، والله أعلم . والصحيح : عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا . وكذلك قال أبو ضمرة : عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عُمَر . وروي عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عُمَر مَرفوعًا . ورواه إسماعيل بن أمية ، والليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عُمَر . والموقوف عن نافع أصح . ورواه زيد بن واقد ، عن نافع عن ابن عُمَر لفظًا أغرب به ، وهو قوله : كان إذا أبصر رجلا يصلي لا يرفع يديه حصبه . واختُلِفَ عن محارب بن دثار . فرواه عن عاصم بن كليب ، عن محارب بن دثار ، عن ابن عُمَر . فرفعه إلى النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلم : أنه قام في الركعتين كبر ورفع يديه . ورواه أبو إسحاق الشيباني ، والنضر بن محارب بن دثار ، عن محارب ، عن ابن عُمَر مَوقوفًا . وكذلك رواه محمد بن زيد ، عن ابن عُمَر موقوفا . وذكر الرفع عند الافتتاح ، والركوع ، والرفع من الركوع . وروي عن حصين ، عن مجاهد ، عن ابن عُمَر : أنه كان لا يرفع إلا في افتتاح الصلاة ، ثم لا يعود . قاله أبو بكر بن عياش عن حصين . وهو وهم منه ، أو من حصين . والصحيح عن ابن عُمَر ما قدمنا ذكره .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْعُمَرِيُّ · ص 207 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشأمي البصري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر · ص 154 8017 - [ خ د ] حديث : أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه . قال: ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (خ) في الصلاة (237) عن عياش الرقام، عنه به. د في ه (الصلاة 118: 13) عن نصر بن علي، عنه به - أتم من الأول. و (118: 14) عن القعنبي، عن مالك، عن نافع (ح 8396) نحوه - ولم يرفعه. قال د: والصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع، رواه الثقفي، عن عبيد الله - أوقفه. ورواه الليث وأيوب وابن جريج - موقوف. أسنده حماد بن سلمة وحده، عن أيوب.